محمد الريشهري
579
حكم النبي الأعظم ( ص )
الفصل الرّابع الاستئثار 4 / 1 اجتِنابُ النَّبيِّ عَنِ الاستِئثارِ 6372 . المعجم الأوسط عن عامر بن ربيعة : بَينا رَسولُ اللّه صلى اللّه عليه وآله يَطوفُ بِالبَيتِ ، إذِ انقَطَعَ شِسعُهُ « 1 » ، فَحَلَّ رَجُلٌ شِسعا مِن نَعلِهِ ثُمَّ ناوَلَهُ إيّاهُ ، فَأَبى أن يَأخُذَهُ ، وقالَ : هذِهِ أَثَرَةٌ ولا أقبَلُ أثَرَةً . « 2 » 4 / 2 التَّحذيرُ مِنَ إستئثار الفيء 6373 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : خَمسَةٌ لَعَنتُهُم وكُلُّ نَبِيٍّ مُجابٍ : الزّائِدُ في كِتابِ اللّهِ ، وَالتّارِكُلِسُنَّتي ، وَالمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللّهِ ، وَالمُستَحِلُّ مِن عِترَتي ما حَرَّمَ اللّهُ ، وَالمُستَأثِرُ بِالفَيءِ وَالمُستَحِلُّ لَهُ « 3 » . « 4 »
--> ( 1 ) شِسْع النَّعل : قِبالُها الذي يُشدّ إلى زِمامِها . والزمام : السَّير الذي يُعقَد فيه الشسع ( لسانالعرب : ج 8 ص 180 " شسع " ) . ( 2 ) المعجم الأوسط : ج 3 ص 174 ح 2840 ؛ نثر الدرّ : ج 1 ص 247 نحوه . ( 3 ) في بحار الأنوار : " والمستأثر بالفيء المستحلّ له " . ( 4 ) الكافي : ج 2 ص 293 ح 14 عن ميسر عن أبيه عن الإمام الباقر عليه السلام ، بحارالأنوار : ج 72 ص 116 ح 14 .